مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص591
سواء كان الاعتكاف واجبا أو مندوبا إليه، وسواء كان مع الشرط أو عدمه فإنه يجب (1) بالدخول فيه (2).
والكلام معه يقع في مقامين: الأول: تجويز البناء على تقدير مضي الأكثر، وإيجاب الاستئناف على خلافه.
والأجود أن نقول: إن كان قد مضى ثلاثة أيام صح اعتكافها، ثم إنكانت الأيام معينة فإن زال العارض وقد بقي بعضها وجب الرجوع إليه وإتمامها وقضاء ما فات منها، إما عقيب الاتمام إن كان الباقي أقل من ثلاثة، أو بعده إن كان الباقي ثلاثة فما زاد، وإن لم يكن معينة فله أن يأتي بالباقي متى شاء، وإن كان قد مضى أقل من ثلاثة استأنف.
لنا: إن الاعتكاف لا يصح أقل من ثلاثة، والثلاثة يصح اعتكافها، فلو كان ثلاثة واعتكف يومين وخرج بطل، ولو كان عشرة فاعتكف ثلاثة صح المأتي به.
احتج بأن حكم الأكثر حكم الجميع، كما في الشهرين.
والجواب: المنع من ذلك، والقياس عندنا باطل على أنه قد أشار إلى ما اخترناه.
فقال: متى خرج من الاعتكاف قبل أن يمضي ثلاثة استأنف، وإنما يقضي ما يفوته بعد أن يزيد على الثلاثة (3).
المقام الثاني: إن المندوب يجب بالشروع فيه، وليس بجيد، وقد مضى بحثه.
مسألة: قال في المبسوط: من مات قبل انقضاء (4) مدة اعتكافه في أصحابنا من يقول: يقضي عنه وليه أو يخرج من ماله إلى من ينوب عنه قدر كفايته،
(1) في المصدر: يجوز.
(2) المبسوط: ج 1 ص 293.
(3) المبسوط: ج 1 ص 293.
(4) في متن المطبوع وق: مضي.