پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص589

ومن الرياحين في النهاية (1)، وكذا حرمه في الخلاف (2)، وهو مذهب ابن الجنيد (3)، وابن إدريس (4)، وهو الأقرب.

لنا: أنه أحوط.

ولأن الشيخ نقل في الخلاف الاجماع عليه (5).

والاجماع وإن كان دليلا قطعيا إلا أنه نقله بخبر الواحد حجة ظنية يجب العمل به.

ما رواه أبو عبيدة في الموثق، عن الباقر – عليه السلام – قال: المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع (6).

احتج بأصالة الإباحة.

والجواب: الأصل قد يخالف لدليل، وقد بيناه.

مسألة: قال ابن الجنيد (7): الجماع مفسد للاعتكاف، وكذلك عندي حال القبلة المقارنة للشهوة، وكذلك عندي أيضا حال اتباع النظرة بشهوة من محرم.

وفي إفساد الاعتكاف بالنظر بشهوة والقبلة كذلك عندي إشكال.

قال الشيخ في التهذيب عقيب رواية حماد عن الحلبي الحسنة، عن الصادق – عليه السلام – قال: كان رسول الله – صلى الله عليه وآله – إذا كان العشر الاواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر الميزر وطوى فراشه،

(1) النهاية ونكتها: ج 1 ص 416.

(2) الخلاف: ج 2 ص 240 المسألة 116.

(3) لم نعثر على كتابه.

(4) السرائر: ج 1 ص 425.

(5) الخلاف: ج 2 ص 40 ذيل المسألة 116.

(6) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 288 ح 872.

وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الاعتكاف ح 1 ج 7 ص 411.

(7) لم نعثر على كتابه.