پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص585

مسألة: إذا ارتد المعتكف بطل اعتكافه.

وللشيخ قولان: أحدهما: هذا ذكره في الخلاف (1): والثاني: لا يبطل، فإن رجع إلى الاسلام بنى عليه، ذكره في المبسوط (2).

لنا: إن ارتداده إن كان عن فطرة وجب قتله، وإن لم يكن عن فطرة وجب خروجه عن المسجد، لأنه نجس، ووجوب الخروج ينافي الاعتكاف.

احتج بأن الأصل الصحة.

والجواب: المنع من ذلك، فإن الاعتكاف عبادة شرعية من شرطها التقرب إلى الله تعالى، وذلك لا يصح من الكافر.

مسألة: استحب ابنا بابويه صوم الاعتكاف نفلا في السفر (3).

واختاره الشيخ في المبسوط فانه قال: المسافر وكل من لا تجب عليه الجمعة يصح اعتكافه من عبد أو امرأة أو مريض أو مسافر (4)، وكذا استحبه ابنإدريس (5).

والأقرب الكراهة.

لنا: ما تقدم من كراهة الصوم في السفر.

احتجوا بأنه عبادة مطلوبة للشارع لا يشترط فيها الحضر، فجاز صومها في السفر.

ولأنه قد ورد (6) استحباب صوم الحاجة بالمدينة، وأن يكون في تلك الأيام معتكفا.

(1) الخلاف: ج 2 ص 236 المسألة 110.

(2) المبسوط: ج 1 ص 294.

(3) المقنع: ص 63، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه.

(4) المبسوط: ج ص 292.

(5) السرائر: ج 1 ص 394.

(6) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 16 ح 35.

وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب المزار ج 10 ص 274 – 275.