پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص584

يعتكف نهار ثلاثة أيام بلياليهن (1).

وقال في هذا الكتاب أيضا مثل ذلك: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام وليلتين (2).

وقال في المبسوط: إن نذر أياما بعينها لم يدخل فيها لياليها، إلا أن يقول العشر الاواخر وما يجري مجراه، فيلزمه حينئذ الليالى، لأن الاسم يقع عليه (3).

ثم قال في موضع آخر منه: وإذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام وجب عليه أن يدخل فيه قبل طلوع الفجر من أول يومه إلى بعد الغروب من ذلك اليوم، وكذلك اليوم الثاني والثالث، هذا إن أطلقه، وإن شرط التتابع لزمه الثلاثة الأيام بينها ليلتان (4).

والمعتمد دخول الليالى.

لنا: إن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام، ومفهوم ذلك دخول الليالى.

روى أبو بصير في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام (5).

وعن عمر بن يزيد، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام (6).

(1) الخلاف: ج 2 ص 239 المسألة 115.

(2) الخلاف: ج 2 ص 232 المسألة 101.

(3) المبسوط: ج 1 ص 290.

(4) المبسوط: ج 1 ص 291 – 292.

(5) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 289 ح 876.

وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الاعتكاف ح 2 ج 7 ص 404.

(6) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 289 ح 878.

وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الاعتكاف ح 5 ج 7 ص 404.