پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص583

أخر (1).

والجواب: منع صحة السند، والحمل على شدة الاستحباب.

مسألة: قال في المبسوط: لا يصح الاعتكاف تطوعا ممن عليه ولاية إلا بإذن من له الولاية، فإن أذن لم يكن للإذن فسخه عليه، ويلزمه أن يصبر عليه حتى يمضي مدة الإذن، فإن لم يكن قيد وأطلق لزمه أن يصبر عليه ثلاثة أيام، وهو أقل ما يكون اعتكافا (2).

وفي الخلاف: إذا أذن لزوجته أو أمته في اعتكاف عشرة أيام لم يكن له منعها بعد ذلك (3).

والوجه أن هذا ليس على الإطلاق، بل فيما نذره بإذنه، أما في التطوع فله الرجوع متى شاء.

لنا: إنه لا يجب بالدخول، والشيخ بناه على مذهبه من وجوبه بالشروع فيه.

مسألة: قال الشيخ (4): إذا اعتكف المملوك بإذن مولاه فاعتقه مولاه لزمه إتمامه، وإن كان بغير إذنه واعتقه في الحال لزمه التمام (5).

والحكمان ممنوعان، أما الأول: فلما مر من عدم إيجاب الاعتكافبالشروع، وأما الثاني: فلأنه دخل دخولا منهيا عنه فلم يلزمه إتمامه.

مسألة: قال في الخلاف: إذا قال: لله علي أن أعتكف ثلاثة أيام لزمه ذلك، فإن قال متتابعا لزمه بينهما ليلتان، وإن لم يشترط المتابعة جاز أن

(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 288 ح 872.

وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الاعتكاف ح 3 ج 7 ص 404.

(2) المبسوط: ج 1 ص 289 – 290.

(3) الخلاف: ج 2 ص 231 المسألة 98.

(4) ليس ” الشيخ ” في جميع النسخ، ولعل الصحيح ما أثبتناه لاقتضاء السياق.

(5) المبسوط: ج 1 ص 290.