پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص576

الفصل السابع في الاعتكاف

قال الشيخ (1)، والسيد المرتضى (2) – رحمهما الله تعالى -: لا يصح الاعتكاف إلا في أربعة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي – صلى الله عليه وآله – بالمدينة، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، وبه قال أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه (3)، وأبو الصلاح (4)، وسلار (5)، وابن البراج (6)، وابن حمزة (7)، وابن إدريس (8).

وقال علي بن بابويه (9): لا يجوز الاعتكاف إلا في المسجد الحرام، ومسجد

(1) المبسوط: ج 1 ص 289.

(2) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 60.

(3) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 184 – 185 ح 2089.

(4) الكافي في الفقه: ص 186.

(5) المراسم: ص 99.

(6) المهذب: ج 1 ص 204.

(7) الوسيلة: ص 153.

(8) السرائر: ج 1 ص 421.

(9) لم نعثر على رسالته.