پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص563

صيامه متتابعا صام الشهر الأول ومن الشهر الثاني شيئا ثم فرق ما بقي عليه (1).

والمشهور ما قدمناه في المسألة الأولى لما تقدم من الأدلة.

مسألة: من نذر صيام شهر متتابع غير معين أجزأه تتابع خمسة عشر يوما، وهل يتعدى هذا الحكم إلى المملوك في كفارة ظهاره وقتله وافطاره؟ قال الشيخ: نعم، ذكر ذلك في مبسوطه (2) وجمله (3) واقتصاده (4)، وابن إدريس (5) منع من ذلك وسلم الأول، ولم يذكر في النهاية (6) سوى النذر، وكذا المفيد (7)، والسيد المرتضى (8)، وابن الجنيد (9)، وأبو الصلاح (10)، ولم يتعرضوا للمملوك.

والأقرب الأول.

لنا: أن كفارة العبد نصف كفارة الحر، والتنصيف كما يكون في العدد كذا يكون في الوصف، وكما أجزأ تتابع الشهر بيوم كذا النصف يحصل تتابع الشهر به، لأن الشهر في معرض النقصان، فلو أوجبنا تتابع ستة عشر يوما لزدنا على حكم الشهرين، فاكتفى بتتابع خمسة عشر يوما التي تزيد على نصف الناقص بنصف يوم.

ولأنه لا يزد على النذر المتتابع، وقد أجزأ تتابع خمسة عشر يوما على ما

(1) النهاية ونكتها: ج 1 ص 410.

(2) المبسوط: ج 1 ص 280.

(3) الجمل والعقود: ص 118.

(4) الاقتصاد: ص 291.

(5) السرائر: ج 1 ص 412 – 413.

(6) النهاية ونكتها: ج 1 ص 411.

(7) المقنعة: ص 361 – 362.

(8) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 58.

(9) لم نعثر على كتابه.

(10) الكافي في الفقه: ص 186.