پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص554

وعن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سألت أبا الحسن – عليه السلام – عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيهما متفرقة؟ قال: لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان (1).

والجواب: قد بينا رجحان المتابعة، والروايتين غير دالتين على انتفائه، مع المنع من صحة سندهما.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن لم يتمكن من سرده قضاء ستة أيام متواليات ثم فرق (2).

وروى المفيد (3)، وابن بابويه (4)، والشيخ في كتابي الأخبار (5)، وابن الجنيد (6)، والسيد المرتضى (7) متابعة ثمانية أيام.

والشيخ – رحمه الله – عول على رواية عمار – وقد تقدمت – فإنه رواها في التهذيب: وليس له أن يصوم أكثر من ستة أيام متوالية (8).

وفي الاستبصار: أكثر من ثمانية (9).

مسألة: لو أفطر في قضاء رمضان فإن كان قبل الزوال فلا شئ عليه، وإن كان بعده قال الشيخ – رحمه الله -: يجب إطعام عشرة مساكين، فإن لم يتمكن

(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 274 ح 830.

وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 8 ج 7 ص 250.

(2) النهاية ونكتها: ج 1 ص 407.

(3) المقنعة: ص 359.

(4) لم نعثر على قوله: ثمانية أيام، ورواه في المقنع (الجوامع الفقيه): ص 63 ثلاثة أيام.

(5) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 328 – 329 ح 1025.

الاستبصار: ج 2 ص 118 ح 383.

(6) لم نعثر على كتابه.

(7) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 57.

(8) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 275 ذيل الحديث 831.

(9) الاستبصار: ج 2 ص 118 ذيل الحديث 383.