پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص553

ليس له أن يصوم أكثر من ستة أيام متوالية، وإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينهما يوما (1).

والجواب: أن الفرق بين الأداء والقضاء ليس مطلوبا للشارع، بل الأولى ضده، فإن الأولى الاتيان بالفائت كما هو.

سلمنا أولوية الفرق، لكن لا نسلم انحصاره في التفريق، فإن مغايرةالزمانين كافية في ذلك، والرواية ضعيفة السند، لأن عمارا عامي، وابن فضال فطحي، وكذا مصدق بن صدقة، وعمر بن سعيد، فأذن سقط الاحتجاج بها.

لا يقال: قد اشتهر هذا النقل بين الأصحاب، فإن أكثر علمائنا نقلوا هذا الحديث مرسلا عن الصادق – عليه السلام -، ولو لا ثبوته عندهم لما نقلوه كذلك.

لأنا نقول: الذي ذكروه أنه قد روي كذا ولم يذكروه على سبيل القطع، مع أنها قابلة للتأويل بما قاله الشيخ – رحمه الله -: من أن الأمر بالفصل ليس سبيل على الايجاب، بل على جهة التخيير (2)، لئلا يوهم وجوب التتابع في القضاء كما وجب بالاداء.

احتج القائلون بالتخيير بأصالة انتقاء الرجحان، وثبوت التسوية.

وبما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجة واقطعه، فقال: اقضه في ذي الحجة، واقطعه إن شئت (3).

(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 275 ح 831.

وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6 ج 7 ص 249.

(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 275 ذيل الحديث 831.

(3) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 275 ح 832.

وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 ج 7 ص 251.