مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص547
لنا: فيما اخترناه.
وأما في التهذيب فإنه تأوله باختلاف أحوال المكلفين، فمن أطاق إطعام مدين لزمه ذلك، وإن لم يطق إلا إطعام مد فعل (1).
مسألة: ذو العطاش الذي يرجى برؤه ويتوقع زواله يفطر، ويقضي مع البرء.
وهل تجب الكفارة؟ قال الشيخ: نعم (2)، وبه قال سلار (3)، وابن البراج (4)، وابن حمزة (5).
وقال المفيد (6)، والسيد المرتضى (7)، وابن إدريس (8): لا يجب، وهو الأقرب.
لنا: الأصل براءة الذمة.
ولأنه مريض فلا يجب عليه كفارة مع القضاء كغيره.
احتج الشيخ بأنه أفطر لمصلحة فوجب عليه الفدية، كالشيخ العاجز مع تمكنه من القضاء.
والجواب: المنع من المساواة.
مسألة: لو كان العطاش مما لا يرجى برؤه، قال الشيخ: يفطر ولا قضاء عليه، وتجب الكفارة (9)، وبه قال ابن بابويه (10)، والسيد المرتضى (11)، وابن
(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 298 – 239 ذيل الحديث 698.
(2) المبسوط: ج 1 ص 285.
(3) المراسم: ص 97.
(4) المهذب: ج 1 ص 196.
(5) الوسيلة: ص 150 – 151.
(6) المقنعة: ص 351.
(7) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 56.
(8) السرائر: ج 1 ص 400.
(9) المبسوط: ج 1 ص 285.
(10) المقنع: ص 61.
(11) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 56.