پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص547

لنا: فيما اخترناه.

وأما في التهذيب فإنه تأوله باختلاف أحوال المكلفين، فمن أطاق إطعام مدين لزمه ذلك، وإن لم يطق إلا إطعام مد فعل (1).

مسألة: ذو العطاش الذي يرجى برؤه ويتوقع زواله يفطر، ويقضي مع البرء.

وهل تجب الكفارة؟ قال الشيخ: نعم (2)، وبه قال سلار (3)، وابن البراج (4)، وابن حمزة (5).

وقال المفيد (6)، والسيد المرتضى (7)، وابن إدريس (8): لا يجب، وهو الأقرب.

لنا: الأصل براءة الذمة.

ولأنه مريض فلا يجب عليه كفارة مع القضاء كغيره.

احتج الشيخ بأنه أفطر لمصلحة فوجب عليه الفدية، كالشيخ العاجز مع تمكنه من القضاء.

والجواب: المنع من المساواة.

مسألة: لو كان العطاش مما لا يرجى برؤه، قال الشيخ: يفطر ولا قضاء عليه، وتجب الكفارة (9)، وبه قال ابن بابويه (10)، والسيد المرتضى (11)، وابن

(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 298 – 239 ذيل الحديث 698.

(2) المبسوط: ج 1 ص 285.

(3) المراسم: ص 97.

(4) المهذب: ج 1 ص 196.

(5) الوسيلة: ص 150 – 151.

(6) المقنعة: ص 351.

(7) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 56.

(8) السرائر: ج 1 ص 400.

(9) المبسوط: ج 1 ص 285.

(10) المقنع: ص 61.

(11) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 56.