پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص544

ولأن الأصل براءة الذمة.

وقول الشيخ لا استبعاد في إيجاب الكفارة على العاجز.

قلنا: مسلم، لكن نفي الاستبعاد ليس دليلا على الايجاب، والأحاديث التي رواها محتملة للتأويل.

منها: رواية الحلبي الصحيحة، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان، فقال: يتصدق بما يجزئ عنه طعام مسكين لكل يوم (1).

وهذه الرواية ليست دالة على مطلوبه، لأن الضعف لا يستلزم العجز، ونحن نقول: إذا ضعف وأطاق الصوم بمشقة عظيمة وجبت الكفارة.

ومنها: رواية محمد بن مسلم الصحيحة، عن أبي جعفر الباقر – عليه السلام – في قول الله تعالى: ” وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين “، قال: الشيخ الكبير، والذي يأخذه العطاش (2).

وهذه دالة عليه لا له، لأنه – عليه السلام – سأل عن الذين يطيقونه، فقال: الشيخ الكبير ولو كان عاجزا بالكلية لما صح ذلك منه.

ومنها: رواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي الصحيحة قال: سألت أبا الحسن – عليه السلام – عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصيام في شهر رمضان، قال: تصدق عن كل يوم بمد من حنطة (3)، وهي مأولة بما تقدم.

(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 237 ح 694.

وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 9 ج 7 ص 151.

(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 237 ح 695.

وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 ج 7 ص 150.

(3) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 238 ح 696.

وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 4 ج 7 ص 150.