پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص540

كذلك، فيثبت الحكم فيهما عملا بوجوب المعلول عند وجود العلة.

لا يقال: هذه الأخبار وردت في قضاء شهر رمضان فلا يتعدى إلى غيره، لأنه قياس مع قيام الفارق، فإن شهر رمضان آكد من غيره وكذا قضاؤه.

لأنا نقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وعدم المتأكدلا يخرج عن وجوب الأداء، فيجب القضاء عملا بالعلة.

ولأنه أحوط.

احتج الشيخ بما رواه الوشا، عن أبي الحسن الرضا – عليه السلام – قال: سمعته يقول: إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الثاني (1).

والجواب: منع السند، فإن في طريقه سهل بن زياد، واختلف قول الشيخ فيه، فتارة وثقه (2)، وتارة ضعفه (3).

والنجاشي ضعفه (4)، وكذا ابن الغضائري (5) وقال: كان ضعيفا جدا، فاسد الرواية والمذهب، فكيف يجوز التعويل على روايته مع أن الرواية لا تدل على تخيير الولي؟! إذ لم يذكر فيها الولي.

مسألة: قال ابن إدريس: إنما يجب على الولي قضاء ما فات المريض من الصلوات في مرضه التي توفي فيها دون ما فاته في زمانه كله، سواء كان صحيحا أو مريضا (6).

(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 249 ح 742.

وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 244.

(2) رجال الطوسي: ص 416.

(3) الفهرست: ص 80.

(4) رجال النجاشي: ص 185 الرقم 490.

(5) لم نعثر على كتابه، ونقله عنه في مجمع الرجال: ج 3 ص 179.

(6) السرائر: ج 1 ص 399.