مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص540
كذلك، فيثبت الحكم فيهما عملا بوجوب المعلول عند وجود العلة.
لا يقال: هذه الأخبار وردت في قضاء شهر رمضان فلا يتعدى إلى غيره، لأنه قياس مع قيام الفارق، فإن شهر رمضان آكد من غيره وكذا قضاؤه.
لأنا نقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وعدم المتأكدلا يخرج عن وجوب الأداء، فيجب القضاء عملا بالعلة.
ولأنه أحوط.
احتج الشيخ بما رواه الوشا، عن أبي الحسن الرضا – عليه السلام – قال: سمعته يقول: إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الثاني (1).
والجواب: منع السند، فإن في طريقه سهل بن زياد، واختلف قول الشيخ فيه، فتارة وثقه (2)، وتارة ضعفه (3).
والنجاشي ضعفه (4)، وكذا ابن الغضائري (5) وقال: كان ضعيفا جدا، فاسد الرواية والمذهب، فكيف يجوز التعويل على روايته مع أن الرواية لا تدل على تخيير الولي؟! إذ لم يذكر فيها الولي.
مسألة: قال ابن إدريس: إنما يجب على الولي قضاء ما فات المريض من الصلوات في مرضه التي توفي فيها دون ما فاته في زمانه كله، سواء كان صحيحا أو مريضا (6).
(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 249 ح 742.
وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 244.
(2) رجال الطوسي: ص 416.
(3) الفهرست: ص 80.
(4) رجال النجاشي: ص 185 الرقم 490.
(5) لم نعثر على كتابه، ونقله عنه في مجمع الرجال: ج 3 ص 179.
(6) السرائر: ج 1 ص 399.