پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص536

احتج الشيخ بما رواه منصور بن حازم، عن أبي عبد الله – عليه السلام – في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت، قال: يقضي عنه، وإن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها، والمريض في رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه (1).

وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله – عليه السلام – في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها؟ قال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم (2).

ولأنه عذر من قبله، والترخص للارفاق به لا يسقط القضاء، فوجب أن يقضي عنه مطلقا.

والجواب: بعد منع السند بحمله على الاستحباب أو على الوجوب لكون السفر معصية، والعذر المسقط لا يستعقب العقوبة لكونه سائغا، فلا يجب علىالولي.

مسألة: قال الشيخ – رحمه الله – في النهاية: والمرأة أيضاحكمها ما ذكرناه في أن ما يفوتها من الصيام بمرض أو طمث لا يجب على أحد القضاء عنها، إلا أن تكون قد تمكنت من القضاء فلم تقضه فإنه يجب القضاء عنها، ويجب أيضا القضاء عنها ما يفوتها بالسفر حسب ما قدمناه في حكم الرجال (3).

وقال ابن إدريس: والصحيح من المذهب والأقوال أن إلحاق المرأة في هذا الحكم بالرجال يحتاج إلى دليل، وإنما إجماعنا منعقد على الوالد يتحمل ولده

(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 249 ح 470.

وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 15 ج 7 ص 243.

(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 249 ح 741.

وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 16 ج 7 ص 243.

(3) النهاية ونكتها: ج 1 ص 401.