مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص529
الناس به، قلت: أولى الناس به امرأة؟ قال: لا إلا الرجال (1).
وفي الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد الحسن ابن علي – عليهما السلام -: في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر؟ فوقع – عليه السلام -: يقضي عنه أكبر أوليائه عشرة أيام (2).
قال أبو جعفر ابن بابويه – رحمه الله تعالى -: وهذا التوقيع عندي من توقيعاته إلى محمد بن الحسن الصفار بخطه عليه السلام (3).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما – عليهما السلام – قال: سألته عن رجل أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفى قبل أن يبرأ، قال: ليس عليه شئ، ولكن يقضي عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضى عنه (4).
وعن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله – عليه السلام – إلى أن قال: فإن مرض فلم يصم شهر رمضان، ثم صح بعد ذلك فلم يقضه، ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه، لأنه قد صح فلم يقضه ووجب عليه (5).
(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 246 ح 731.
وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6 ج 7 ص 241.
(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 247 ح 732، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 ج 7 ص 240.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 154 ذيل الحديث 2010.
(4) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 248 ح 738.
وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 ج 7 ص 240.
(5) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 249 ح 739، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 13 ج 7 ص 243.