مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص527
والشيخ استدل على وجوب الكفارة بالاجماع والاحتياط (1)، ولا ينهض حديث ابن سنان – الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم (2) في معارضة عموم الآية (3) الدالة على وجوب القضاء لاحتمال الرواية التخصيص بالمرض خصوصا قوله: ” ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض ” فإنه يشعر بأن هذا هو العذر.
مسألة:لو مات المريض وقد فاته الشهر أو بعضه لمرض، فإن برأ بعد فواته وتمكن من القضاء ولم يقضه وجب على وليه القضاء عنه، ذهب إليه الشيخان (4)، وابنا بابويه (5)، والسيد المرتضى (6)، وابن الجنيد (7)، وابن البراج (8)، وابن حمزة (9)، وابن إدريس (10).
وقال ابن أبي عقيل (11): وقد روي عنهم – عليهم السلام – في بعض الأحاديث إن من مات وعليه قضاء من شهر رمضان صام عنه أقرب الناس
(1) الخلاف: ج 2 ص 206 المسألة 63.
(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 252 ح 848.
وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4 ج 7 245.
(3) البقرة: 185.
(4) المقنعة: ص 353.
النهاية ونكتها: ج 1 ص 401.
(5) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 153 ذيل الحديث 2008، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه.
(6) الانتصار: ص 70.
(8) المهذب: ج 1 ص 195.
(9) الوسيلة: ص 150.
(10) السرائر: ج 1 ص 399.
(11) لم نعثر على كتابه.