مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص514
الفصل السادس في اللواحق
مسألة: قال الشيخ في الخلاف:الصبي إذا نوى الصوم ثم بلغ في الأثناءوجب عليه الامساك (1).
وقال في كتاب الصلاة منه: إذا دخل في الصوم ثم بلغ أمسك بقية النهار تأديبا، وليس عليه قضاء (2).
والوجه هو الثاني، وهو اختيار ابن الجنيد (3)، وابن إدريس (4).
لنا: أن الصوم عبادة لا تقبل التجزئة، وهو في أول النهار لم يكن مكلفا به، فلا يقع التكليف به في باقيه.
احتج بأنه بالغ مكلف يصح منه الصوم، وقد انعقد صومه شرعا في أول النهار، فيجب عليه إتمامه.
والجواب: المنع من شرعية صومه وانعقاده.
مسألة: قال المفيد: إذا أفطر المريض أياما أو يوما ثم صح في بقية يوم قد
(1) الخلاف: ج 2 ص 203 المسألة 57.
(2) الخلاف: ج 1 ص 306 المسألة 53.
(3) لم نعثر على كتابه.
(4) السرائر: ج 1 ص 403.