پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص512

احتجوا بما رواه أبو بصير قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر، فقال: في كل عشرة أيام يوم خميس وأربعاء وخميس، والشهر الذي يليه أربعاء وخميس وأربعاء (1).

والجواب: أن في سنده ضعفا، ومع ذلك فأبو بصير لم يسندها إلى إمام.

قال الشيخ: الانسان مخير بين أن يصوم أربعاء بين خميسين، أو خميسا بين أربعاءين، وعلى أيهما عمل لم يكن عليه شئ (2).

مسألة: صوم أيام البيض مستحب إجماعا، والمشهور في تفسيرها: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، سميت بيضا بأسماء لياليها، من حيث أن القمر يطلع مع غروب الشمس ويغيب مع طلوعها، قاله الشيخان (3)، والسيد المرتضى (4)، وأكثر علمائنا.

وقال ابن أبي عقيل (5): فأما السنة من الصيام فصوم شعبان، وصيام البيض: وهي ثلاثة أيام في شهر متفرقة: أربعاء بين خميسين الخميس الأول من العشر الأول، والاربعاء الأخير من العشر الأوسط، وخميس من العشر الأخير.

لنا: أن العلة ما ذكرناها، ولا يتم إلا في الأيام المذكورة.

مسألة: صيام أيام التشريق حرام لمن كان بمنى، ذكره الشيخان (6)، وابن

(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 303 ح 917.

وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الصوم المندوب ح 2 ج 7 ص 313.

(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 303 ذيل الحديث 917.

(3) المقنعة: ص 366، المبسوط: ج 1 ص 283.

(4) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 58 – 59.

(5) لم نعثر على كتابه.

(6) المقنعة: ص 366.

النهاية ونكتها: ج 1 ص 411.