پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص511

من العشر الأوسط، وخميس من العشر الأخير.

وقال ابن الجنيد (1): الذي يستحب عند أهل البيت – عليهم السلام – المواظبة عليه من صام التطوع، أما أربعاء بين خميسين في كل شهر أول خميس فيه، وأقرب أربعاء ثبت كذلك، ثم يعود إلى أربعاء بين خميسين شهر وشهر.

وقال أبو الصلاح: أفضل الصوم ثلاثة أيام في كل شهر خميس في أوله،وأربعاء في وسطه، وخميس في آخره (2).

لنا: ما رواه حماد بن عثمان، عن الصادق – عليه السلام – أن رسول الله – صلى الله عليه وآله – صام حتى قيل: ما يفطر ثم أفطر حتى قيل: ما يصوم ثم صام صوم داود – عليه السلام – يوما ويوما لا، ثم قبض – عليه السلام – على صيام ثلاثة أيام في الشهر، وقال: يعدلن صوم الدهر، ويذهبن بوجر الصدر – قال حماد: الوجر الوسوسة – قال حماد: فقلت: أي الأيام هي؟ قال: أول خميس في الشهر، وأول أربعاء بعد العشر، وآخر خميس فيه، فقلت: لم صارت هذه الأيام التي تصام؟ فقال: إن من قبلنا من الأمم كانوا إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيام المخوفة (3).

وعن عبد الله بن سنان قال: قال لي أبو عبد الله – عليه السلام -: إذا كان في أول الشهر خميسان فصم أولهما فإنه أفضل، وأن كان في آخره خميسان فصم آخرهما (4).

(1) لم نعثر على كتابه.

(2) الكافي في الفقه: ص 189.

(3) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 302 ح 913.

وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الصوم المندوب ح 1 ج 7 ص 303.

(4) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 303 ح 916.

وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الصوم المندوب ح 3 ج 7 ص 304.