پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص506

ولم يثبت عندي شئ من ذلك، ولم يذكر المشهورون من علمائنا ذلك.

نعم قد روى جعفر بن عيسى، عن الرضا – عليه السلام – قال: ويوم الإثنين يوم نحس قبض الله فيه نبيه – صلى الله عليه وآله -، وما أصيب آل محمد إلا في يوم الإثنين فتشاءمنا به وتبرك به أعداؤنا.

ويوم عاشوراء قتل الحسين بن علي – عليه السلام -، وتبرك به ابن مرجانة، وتشاءم به آل محمد – عليهم السلام -، فمن صامهما وتبرك بهما لقي الله ممسوخ القلب، وكان محشره مع الذين سنوا صومهما والتبرك بهما (1).

فإن صح هذا السند كان صوم يوم الإثنين مكروها، وإلا فلا.

مسألة: المشهور أن صوم الوصال حرام.

وقال ابن الجنيد (2): لا يستحب الوصال الدائم في الصيام، لنهي النبي – عليه السلام – عن ذلك، ولا بأس بما كان منه يوما وليلة، ويفطر في السحر، ويكره أن يصل الليلة التي هي من أول الشهر باليوم الذي هو آخر الشهر.

فإن كان غرضه من ذلك انتفاء استحباب الوصال فالعبارة رديئة، لأنها تعطي الجواز، وإن قصد المداومة على الصوم احتمل، مع أنه ممنوع.

لنا: على تحريم صوم الوصال اشتهاره عن أصحابنا حتى صار إجماعا، فلا عبرة بخلافه.

وما رواه الزهري، عن علي بن الحسين – عليهما السلام – قال: وصوم الوصال حرام (3).

(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 301 ح 911.

وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الصوم المندوب ح 3 ج 7 ص 340.

(2) لم نعثر على كتابه.

(3) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 296 ح 895.

وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الصوم المحرم المكروه ح 6 ج 7 ص 388.