مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص505
والجواب: إنها محمولة على النهي عن الصوم بنية رمضان أو بنية الشك، لا بنية أنه من شعبان.
مسألة: قال ابن الجنيد (1): لا يستحب إفراد يوم الجمعة بصيام، فإن تلى به ما قبله أو استفتح به ما بعده جاز.
والمشهور الاستحباب مطلقا.
لنا: إن الصوم عبادة في نفسه، وقد روي زيادة ثواب الطاعة يوم الجمعة، وإن الحسنات تتضاعف فيه.
وما رواه ابن سنان في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: رأيته صائما يوم الجمعة، فقلت له: جعلت فداك إن الناس يزعمون أنه يوم عيد، فقال: كلا أنه يوم خفض ودعة (2).
احتج ابن الجنيد بما رواه عبد الملك بن عمير قال: سمعت رجلا من بني الحارث بن كعب قال: سمعت أبا هريرة يقول: ليس أنا أنهى عن صوم يوم الجمعة ولكن سمعت رسول الله – صلى الله عليه وآله – قال: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا قبله أو بعده (3).
والجواب: ما ذكره الشيخ أن طريقه رجال العامة لا نعمل به، بل الأول هو المعمول به (4).
مسألة: قال ابن الجنيد (5): وصوم الإثنين والخميس منسوخ، وصوم السبتمنهي عنه، عن النبي – صلى الله عليه وآله -.
(1) لم نعثر على كتابه.
(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 316 ح 959.
وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الصوم المندوب ح 5 ج 7 ص 301.
(3) سنن ابن ماجه: ج 1 ص 549 ح 1723.
صحيح مسلم: ج 2 ص 801 ح 147، صحيح البخاري: ج 3 ص 54، وفيهم: عن الأعمش حدثنا أبو صالح.
(4) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 316 ذيل الحديث 959.
(5) لم نعثر على كتابه.