مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص502
والاسلام واليقين والايمان والبر والتقوى والتوفيق لما تحب وترضى، ولم يوجب أحد من أصحابنا ذلك، فإن كان مراده من الوجوب تأكد الاستحباب فمسلم، وإن أراد به المعنى الحقيقي فهو ممنوع (1).
مسألة: لا يحل الافطار قبل غيبوبة الشمس بالاجماع، واختلف في الغيبوبة، فالمشهور أن علامة الغروب ذهاب الحمرة المشرقية.
وقال الشيخ في المبسوط: متى كان بحيث يرى الآفاق، وغابت الشمس عن الابصار، ورؤي ضوءها على بعض الجبال من بعيد أو بناء عال – مثل منارة اسكندرية – في أصحابنا من قال: يجوز له الافطار.
قال: والأحوط عندي أن لا يفطر حتى تغيب عن الابصار في كل ما يشاهده، فإنه يتيقن معه تمام الصوم (2).
وقال علي بن بابويه (3): يحل لك الافطار إذا بدت لك ثلاث أنجم وهي تطلع مع غروب الشمس، وكذا قال ابنه في المقنع (4).
وروي في كتاب من لا يحضره الفقيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن الباقر – عليه السلام – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وآله -: إذا غاب القرص أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة.
قال: وقال أبي – رضي الله عنه – في رسالته إلي: يحل لك الافطار إذا بدت ثلاثة أنجم وهي تطلع من غروب الشمس.
قال: وهو رواية أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر – عليه السلام – (5).
والمعتمد الأول.
لنا: قوله تعالى: ” ثم أتموا الصيام إلى الليل ” (6).
(1) ق: فممنوع.
(4) المقنع: ص 65.
(2) المبسوط: ج 1 ص 269.
(5) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 129 ح 1932 وذيله.
(3) لم نعثر على رسالته.
(6) البقرة: 187.