پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص473

الفجر فليفطر ولا صيام عليه (1).

وعن سماعة قال: قال أبو عبد الله – عليه السلام -: من أراد السفر في رمضان فطلع الفجر وهو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم إذا سافر لا ينبغي أن يفطر ذلك اليوم وحده، وليس يقران التقصير والافطار، فمن قصر فليفطر (2).

وبإجماع الفرقة (3)، على أنه إذا سافر بعد الزوال وجب الصوم، وبالآية الدالة على وجوب الاتمام بعد الدخول فيه.

ولأنه إذا لم ينو السفر من الليل أصبح صائما صوما مشروعا، فلا يبطل بالسفر، لأنه قد حصل بعد انعقاد العبادة، كما لو سافر بعد الصلاة التامة، ولقوله تعالى: ” ولا تبطلوا أعمالكم ” (4)، وإذا خرج مع النية بعد الزوال وجب عليه القضاء، لأن نية السفر تضاد نية الصوم فلم يقع منه صوم، فلهذا وجب القضاء.

والجواب عن الحديث الأول: بعد صحة السند أنه غير دال على المطلوب.

ولأنه قد اشتمل على من نوى السفر من الليل فأوجب عليه الصوم إذا أصبح في منزله، فإن كان المراد أنه خرج قبل الزوال فهو غير مطلوب الشيخ، وإن كان المراد أنه خرج بعد الزوال فهو مطلوبنا نحن، وهو الجواب عن الثاني، وفي طريقه ابن فضال، وفيه قول.

وعن الثالث: ضعف السند، وأيضا فإنه غير دال على التفصيل الذي ذكره

(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 327 ح 1020.

وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ح 8 ج 7 ص 132 – 133.

(3) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 328 ح 1021.

وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ح 2 ج 7 ص 133.

(3) الخلاف: ج 2 ص 219 ذيل المسألة 80.

(4) محمد: 33.