مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص468
الصلاة (1).
فاعتبر الخروج قبل الزوال في وجوب قصر الصوم، ولم يعتبر تبييت النية للسفر، وهو اختيار ابن الجنيد (2).
وقال الشيخ في النهاية: إذا خرج إلى السفر بعد طلوع الفجر أي وقت كان من النهار وكان قد بيت نيته من الليل للسفر وجب عليه الافطار، وإن لم يكن قد بيت نيته من الليل ثم خرج بعد طلوع الفجر كان عليه إتمام ذلك اليوم وليس عليه قضاؤه، وإن خرج قبل طلوع الفجر وجب عليه الافطار على كل حال وكان عليه القضاء، ومتى بيت نيته للسفر من الليل ولم يتفق له الخروج إلا بعد الزوال كان عليه أن يمسك بقية النهار وكان عليه القضاء (3).
وفي المبسوط: من سافر عن بلده في شهر رمضان وكان خروجه قبل الزوال فإن كان يبيت نيته للسفر أفطر وعليه القضاء، وإن كان بعد الزوال لم يفطر (4).
ولم يتعرض للقضاء.
وفي الخلاف: إذا تلبس بالصوم أول النهار ثم سافر آخر النهار لم يكن له الافطار (5)، وابن البراج (6) اختار ما ذكره في النهاية.
وقال علي بن بابويه: إذا خرجت في سفر وعليك بقية يوم فأفطر (7).
وقال ابنه في المقنع: إذا سافر قبل الزوال فليقصر، وإذا خرج بعد الزوال
(1) (1) المقنعة: ص 354.
(2) لم نعثر على كتابه.
(3) النهاية ونكتها: ج 1 ص 404.
(4) المبسوط: ج 1 ص 284.
(5) الخلاف: ج 2 ص 219 المسألة 80.
(6) المهذب: ج 1 ص 194.
(7) لم نعثر على رسالته، ونقله في السرائر: ج 1 ص 392.