پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص467

قال الشيح: لو خلينا وظاهر هذه الأحاديث لقلنا: إن صوم التطوع في السفر محظور، كما أن صوم الفريضة محظور، وغير أنه قد ورد فيه من الرخص ما نقلناه عن الحظر إلى الكراهة (1).

احتج من قال: بالتحريم بأنه منهي عنه، والنهي يدل على التحريم.

والجواب: قد ورد الأمر فيحمل النهي على الكراهة.

واحتج المجوزون بما رواه إسماعيل بن سهل، عن رجل، عن أبي عبد الله- عليه السلام – قال: خرج أبو عبد الله – عليه السلام – من المدينة في أيام بقين من شعبان فكان يصوم، ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر، فقيل له: تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان؟! فقال: نعم، شعبان إلي إن شئت صمته وإن شئت لا، وشهر رمضان عزم من الله – عزوجل – على الافطار (2).

ولأن الأمر بالصوم عام.

والجواب: إن الحديث مع إرساله في سنده ضعف.

ولأنه حكاية حال فلا تعم، فجاز أن يكون – عليه السلام – نذر صوم تلك الأيام مسافرا كان أو حاضرا، وكان الصوم مستندا إليه وإن كان فرضا، لأن سبب وجوبه منه – عليه السلام -، ونمنع عموم الأمر بالصوم، لأنه يخرج منه ما يحرم صومه، يكره على ما وقع الاجماع عليه، فلا يبقى على عمومه.

مسألة: إختلف علماؤنا في الوقت الموجب للقصر في حق المسافر، فقال المفيد – رحمه الله -: إن خرج من منزله قبل الزوال وجب عليه الافطار والقصر في الصلاة، وإن خرج بعد الزوال وجب عليه التمام في الصيام والقصر في

(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 236 ذيل الحديث 691.

(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 236 ح 692.

وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب من يصح منه الصوم ح 4 ج 7 ص 144.