پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص464

الصلاة والصوم إجماعا وإن لم يرد الرجوع من يومه.

قال الشيخ: يتخير في قصر الصلاة، ولا يجوز له القصر في الصوم (1).

وقال المفيد – رحمه الله تعالى -: يتخير فيهما (2) والمعتمد أنه لا يتخير فيهما، بل يجب عليه الاتمام فيهما.

لنا: إن شرط القصر المسافة وهي ثمانية فراسخ ولم يتحقق، فلا يجوز القصر.

روى عيص بن القاسم في الموثق، عن الصادق – عليه السلام – في الحسن قال: التقصير: حده أربعة وعشرون ميلا (3).

احتج المفيد بما رواه زرارة، عن الباقر – عليه السلام – في الحسن قال: التقصير في البريد، والبريد: أربعة فراسخ (4).

وفي الصحيح عن زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد الله – عليه السلام – يقول: يقصر الرجل في مسير اثني عشر ميلا (5).

والجواب: المراد من ذلك قصد الرجوع جمعا بين الأدلة.

ولما رواه محمد بن مسلم في الموثق، عن الباقر – عليه السلام – قال: سألته عن التقصير، قال: في بريد، قال قلت: بريد، قال: أنه إذا ذهب بريدا ورجع

(1) النهاية ونكتها: ج 1 ص 404.

(2) المقنعة: ص 349.

(3) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 221 ح 647.

وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5 ص 494.

(5) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 223 ح 655.

وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 494.