مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص460
والجواب: المنع من بقاء حكمه مع قيام المنافي.
مسألة: قال أبو الصلاح: إذا دخل الشهر على حاضر لم يحل له السفر مختارا (1).
والمشهور أنه مكروه إلى أن يمضي ثلاثة وعشرون يوما فتزول الكراهة.
لنا: الأصل إباحة السفر، وقوله تعالى: ” ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ” (2)، وهو عام في من شهد أول الشهر أو لا، لأن قوله تعالى: ” فمن شهد منكم الشهر ” (3) يدل على أن من حضر جميع الشهر في بلده.
ولأن المنع من السفر يتضمن ضررا وحرجا، فيكون منفيا بقوله تعالى: ” ولا يريد بكم العسر “.
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – أنه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام، فقال: لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم (4).
وعن أبان بن عثمان، عن الصادق – عليه السلام – عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة، فقال: إن كان في شهر رمضان فليفطر، فسئل (5) أيهما أفضل يصوم أو يشيعه؟ قال: يشيعه، إن الله – عزوجل – وضع الصوم عنه إذا شيعه (6).
(1) الكافي في الفقه: ص 182.
(2 و 3) البقرة: 185.
(4) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 139 ح 1970.
وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب من يصح منه الصوم ح 2 ج 7 ص 129.
(5) ق وم (2): قيل.
(6) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 140 ح 1971، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب من يصح منه الصوم ح 5 ج 7 ص 129.