پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص459

على العدم، وقد بيناه في كتبنا العقلية.

مسألة: المشهور أن المسافر لا يصح منه صوم واجب مطلقا، سواء كان رمضان أو غيره، إلا ما استثني من النذر المقيد به وصوم بدل الهدي.

وللمفيد قول: بأنه يجوز صوم ما عدا رمضان من الواجبات في السفر (1)، وليس بجيد.

لنا: إن رمضان آكد من غيره، وقد وجب إفطاره للسفر فغيره أولى.

وما روي عن النبي – صلى الله عليه وآله -: ” ليس من البر الصيام في السفر ” (2).

وما رواه كرام قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام – إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم – عليه السلام -، قال: صم، ولا تصم في السفر (3)، الحديث.

وما رواه عمار، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: في الرجل يجعل الله عليه أن يصوم شهرا أو أكثر من ذلك فيعرض له أمر لا بد أن يسافر أيصوم وهو مسافر؟ قال: إذا سافر فليفطر، لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية (4).

احتج بالأصل.

(1) المقنعة: ص 350.

(2) مسند أحمد بن حنبل: ج 5 ص 434.

سنن ابن ماجة: ج 1 ص 532 ح 1664 و 1665.

سنن النسائي: ج 4 ص 175 و 176 و 177.

(3) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 233 ح 683.

وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب من يصح منه الصوم ح 9 ج 7 ص 141 – 142.

(4) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 328 ح 1022.

وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب من يصح منه الصوم ح 8 ج 7 ص 141.