مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص459
على العدم، وقد بيناه في كتبنا العقلية.
مسألة: المشهور أن المسافر لا يصح منه صوم واجب مطلقا، سواء كان رمضان أو غيره، إلا ما استثني من النذر المقيد به وصوم بدل الهدي.
وللمفيد قول: بأنه يجوز صوم ما عدا رمضان من الواجبات في السفر (1)، وليس بجيد.
لنا: إن رمضان آكد من غيره، وقد وجب إفطاره للسفر فغيره أولى.
وما روي عن النبي – صلى الله عليه وآله -: ” ليس من البر الصيام في السفر ” (2).
وما رواه كرام قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام – إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم – عليه السلام -، قال: صم، ولا تصم في السفر (3)، الحديث.
وما رواه عمار، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: في الرجل يجعل الله عليه أن يصوم شهرا أو أكثر من ذلك فيعرض له أمر لا بد أن يسافر أيصوم وهو مسافر؟ قال: إذا سافر فليفطر، لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية (4).
احتج بالأصل.
(1) المقنعة: ص 350.
(2) مسند أحمد بن حنبل: ج 5 ص 434.
سنن ابن ماجة: ج 1 ص 532 ح 1664 و 1665.
سنن النسائي: ج 4 ص 175 و 176 و 177.
(3) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 233 ح 683.
وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب من يصح منه الصوم ح 9 ج 7 ص 141 – 142.
(4) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 328 ح 1022.
وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب من يصح منه الصوم ح 8 ج 7 ص 141.