مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص451
الكفارة بالحديث الأول، ولو عاد فعبث بأهله حتى أمنى وجبت عليه الكفارة للحديث الثاني، فإنه دل على إطلاق هذا الفعل.
ولأنه بعد الافطار يجب عليه الامساك، ويحرم عليه فعل المفطر ثانيا، فكان عليه من العقوبة بالهتك ثانيا كما كان عليه أولا، لاشتراكهما في مخالفة الأمر بالامساك.
ولأن إيجاب الكفارة معلق على الجماع مطلقا، وهو صادق في المتأخر عن الافطار صدقة في المتقدم وماهيته واحدة فيهما، فيثبت الحكم المعلق على مطلق الماهية.
وأما مع اتحاد الجنس فإن كفر عن الأول تعددت الكفارة أيضا، لأن الثاني جماع وقع في زمان يجب الامساك عنه فيترتب عليه وجوب الكفارة، لأنها معلقة على مطلق الجماع، والثاني مساو للأول في الماهية، وإذا كان موجبا للكفارة فإما أن تكون الكفارة الواجبة هي التي وجبت أو لا، فيلزم تحصيل الحاصل وهو محال، وإن كانت غيرها ثبت المطلوب.
ويؤيده ما روي عن الرضا – عليه السلام – أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطئ (1).
لا يقال: هذا أعم من أن يقع عقيب أداء الكفارة وعدمه.
لأنا نقول: المطلق لا عموم له، وإلا لم يبق فرق بينه وبين العام.
وأما إذا لميكفر عن الأول فلأن الحكم معلق على الافطار وهو أعم من المتعدد والمتحد، والأصل براءة الذمة.
وقول الشيخ – رحمه الله -: ” أنه قياس لا نقول به ” ليس بجيد، لأن الرواية قد دلت على تكررها بتكرر الوقاع.
(1) الخصال: ج 2 ص 450 ح 54.
عيون أخبار الرضا: ج 1 ص 254 باب 26 ح 3.