پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص445

يطيق.

والأقرب عندي التخيير.

لنا: إنهما وردا معا، وليس الجمع مرادا، والأصل عدم الترتيب فوجب القول بالتخيير.

أما المقدمة الأولى: فلما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا من غير عذر، قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر على ذلك تصدق بما يطيق (1).

وعن أبي بصير وسماعة أنهما سألا أبا عبد الله – عليه السلام – عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة، قال: فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام (2).

وأما باقي المقدمات فظاهرة.

واحتج كل من الفريقين بالحديث الذي نقلناه من طرقه.

والجواب: العمل بمضمونهما معا أولى من اهمال أحدهما.

ولأن الأصل مخير فيه بين الصوم والصدقة، فكذا ما يترتب عليه حالة العجز.

مسألة: قال المفيد (3)، والسيد المرتضى (4): الثمانية عشر يوما متتابعات.

(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 205 ح 594.

وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 28 – 29.

(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 207 – 208 ح 601.

وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 1 ج 7 ص 279 وفيه: عن أبي بصير عن أبي عبد الله – عليه السلام -.

(3) المقنعة: ص 346.

(4) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 55.