مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص445
يطيق.
والأقرب عندي التخيير.
لنا: إنهما وردا معا، وليس الجمع مرادا، والأصل عدم الترتيب فوجب القول بالتخيير.
أما المقدمة الأولى: فلما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا من غير عذر، قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر على ذلك تصدق بما يطيق (1).
وعن أبي بصير وسماعة أنهما سألا أبا عبد الله – عليه السلام – عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة، قال: فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام (2).
وأما باقي المقدمات فظاهرة.
واحتج كل من الفريقين بالحديث الذي نقلناه من طرقه.
والجواب: العمل بمضمونهما معا أولى من اهمال أحدهما.
ولأن الأصل مخير فيه بين الصوم والصدقة، فكذا ما يترتب عليه حالة العجز.
مسألة: قال المفيد (3)، والسيد المرتضى (4): الثمانية عشر يوما متتابعات.
(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 205 ح 594.
وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 28 – 29.
(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 207 – 208 ح 601.
وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 1 ج 7 ص 279 وفيه: عن أبي بصير عن أبي عبد الله – عليه السلام -.
(3) المقنعة: ص 346.
(4) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 55.