پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص444

سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، قال: عليه خمسة عشر صاعا، لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وآله (1).

وفي الموثق عن سماعة، قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال: عليهإطعام ستين مسكينا، مد لكل مسكين (2).

ولأن المد بدل عن اليوم، فكذا هنا روى العيص بن القاسم في الصحيح قال: سألته عمن لا يصوم الثلاثة الأيام وهو يشتد عليه الصيام هل عليه فداء؟ قال: مد من طعام في كل يوم (3).

احتج الشيخ بأنه أحوط: وبأن المدين بدل عن اليوم في كفارة صيد الاحرام.

والجواب عن الأول: أنه معارض بالبراءة.

وعن الثاني: إنه معارض بما تقدم من أن المد بدل عن اليوم.

مسألة:لو عجز عن هذه الثلاثةوجب عليه صوم ثمانية عشر يوما، قاله المفيد (4)، والسيد المرتضى (5)، وابن إدريس (6).

وقال ابن الجنيد (7)، والصدوق محمد ابن بابويه في المقنع (8): يتصدق بما

(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 207 ح 599.

وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 10 ج 7 ص 31.

(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 320 ح 980.

وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 12 ج 7 ص 32.

(3) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 313 ح 947.

وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الصوم المندوب ح 1 ج 7 ص 317.

(4) المقنعة: ص 345 – 346.

(5) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 55.

(6) السرائر: ج 1 ص 379.

(7) لم نعثر على رسالته.

(8) المقنع: ص 61.