مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص443
والأقرب الأول.
لنا: قوله تعالى: ” ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ” (1)، وغير المؤمنين خبيث، فلا يجوز انفاقه الذي عتقه نوع منه، والنهي يدل على الفساد في العبادات، ورواية المشرقي، عن الرضا – عليه السلام – في قوله: ” من أفطر يوما من شهر رمضان فعليه عتق رقبة مؤمنة “.
ولأنه أحوط.
ولأن الذمة إنما تبرأ بيقين معه.
احتج الشيخ بأن الأمر ورد مطلقا، وقد امتثل بايقاعه فيخرج عن العهدة، وبأصالة البراءة (2).
والجواب: قد بينا ورود الأمر بالايمان، والبراءة معارضة بالاحتياط.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف (3) والمبسوط (4): والاطعام لكل مسكين مدان، وروي مد.
وقال الصدوق ابن بابويه في كتاب المقنع: لكل مسكين مد (5)، واختاره ابن إدريس (6)، وهو الأقرب.
لنا: الأصل براءة الذمة.
ولأن الاطعام دائما غير مراد قطعا ولا مسمى الاطعام، فلا بد من الضابط وهو شبع الفقير، والغالب الشبع بمد، فكان هو المراد في الإطلاق.
وما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال:
(1) البقرة: 267.
(2) الخلاف: ج 2 ص 187 ذيل المسألة 33.
(3) الخلاف: ج 2 ص 188 المسألة 36.
(4) المبسوط: ج 1 ص 271.
(5) المقع: ص 61.
(6) السرائر: ج 1 ص 37