پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص442

الجواب بالتخيير بينه وبين غيره إلى الجواب بالصدقة، ويدل عليه أن الواجب إطعام ستين مسكينا، ومن المستبعد أن يكون عيال ذلك الأعرابي يبلغ هذا العدد، فأمره – عليه السلام – بصرفه إلى عياله تبرعا منه – عليه السلام – بالصدقة عليهم لا من حيث الكفارة، ثم أمره – عليه السلام – بالاستغفار الذي هو كفارة من لا شئ معه.

قال الشيخ في الخلاف: خبر الأعرابي يدل على الترتيب (1)، وقد بينا وجهالخلاص منه.

ولعل الشيخ أشار إلى غير هذا الحديث، وهو ما رواه ابن بابويه.

قال: إن رجلا من الأنصار أتى النبي – صلى الله عليه وآله – فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت، فقال: وما أهلكك؟ قال: أتيت أهلي في شهر رمضان وأنا صائم، فقال له النبي – صلى الله عليه وآله – أعتق رقبة، قال: لا اجد، قال: صم شهرين متتابعين، قال: لا أطيق، قال: تصدق على ستين مسكينا، قال: لا اجد، قال: فأتى النبي – صلى الله عليه وآله – بعذق في مكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر، فقال له النبي – صلى الله عليه وآله -: خذها فتصدق بها، فقال له الرجل: والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا إليها، فقال: خذه وكله واطعم عيالك فإنه كفارة لك (2).

مسألة: ذهب السيد المرتضى إلى اشتراط الايمان في الرقبة هنا، نقله واختاره ابن إدريس (3)، ولم يشترط الشيخ الايمان إلا في قتل الخطأ (4).

(1) الخلاف: ج 2 ص 187 ذيل المسألة 32.

(2) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 115 ح 1885.

وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 5 ج 7 ص 30.

(3) السرائر: ج 1 ص 378.

(4) الخلاف: ج 2 ص 187 المسألة 33.