پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص440

لا يقال: لا يصح التمسك بهذا الحديث لوجهين: الأول: من حيث السند، فإن في طريقه أبان بن عثمان الأحمر وكان ناووسيا.

الثاني: إنه يقتضي إيجاب الاطعام وأنتم لا تقولون به، بل الواجب أحد الثلاثة لا بعينه، فما يدل الحديث عليه لا تقولون به وما تقولون به لا يدل الحديث عليه، فلا يصلح دليلا على المطلوب.

لأنا نجيب عن الأول: بأن أبان وإن كان ناووسيا إلا أنه كان ثقة.

وقال الكشي: إنه مما اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح نقله عنه (1).

والاجماع حجة قاطعة، ونقله بخبر الواحد حجة.

وعن الثاني: أنه لا ينافي مطلوبنا، بل هو دال عليه، لأن الواجب المخير يصدق على كل واحد من أفراده أنه واجب.

احتج ابن أبي عقيل بالاحتياط.

ولأن شغل الذمة بالكفارة معلوم، ومع انتفاء العتق لا يحصل يقين البراءة فيبقى في العهدة.

وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المشرقي، عن أبي الحسن – عليه السلام – قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من من الكفارة؟ فكتب: من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم (2).

وفي الصحيح عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله – عليه السلام – أنه سئل

(1) رجال الكشي: ص 375 الرقم 705.

(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 207 ح 600.

وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 11 ج 7 ص 31.