پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص438

الفصل الثالث في الكفارة

مسألة: المشهور إن كفارة إفطار يوم من شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخير في ذلك، ذهب إليه الشيخان (1)،وابن الجنيد (2)، وابنا بابويه (3)، والسيد المرتضى (4)، وأبو الصلاح (5)، وسلار (6)، وابن البراج (7)، وابن إدريس (8).

وقال ابن أبي عقيل (9): الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا، وهذا يدل على الترتيب.

(1) المقنعة: ص 345.

النهاية ونكتها: ج 1 ص 397.

(2) لم نعثر على كتابه.

(3) المقنع: ص 60 – 61.

ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه.

(4) الانتصار: ص 69.

(5) الكافي في الفقه: ص 182 – 183.

(6) المراسم: ص 187.

(7) المهذب: ج 2 ص 422.

(8) ج 1 ص 378 – 379.

(9) لم نعثر على كتابه.