مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص437
والجواب: إنه قصد فعلا يحصل معه الامناء، فكان كالمجامع.
مسألة: قال ابن الجنيد (1):لو أمذى من عينيه دون تعبيثه(2) فرجه قضى ذلك اليوم ولم يعتد به في القضاء.
والحق أنه لا قضاء عليه.
لنا: إن الامذاء ليس حدثا ينقض طهارة، ولا يوجب إفطارا على ما سلف في المسألة السابقة.
(1) لم نعثر على كتابه.
(2) في متن المطبوع: من عبثه دون تعيينه، ق: من عينيه دون تعينه.