پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص435

ثم قوله: ” إن أفطر لا عن أمارة ولا ظن وجب عليه القضاء والكفارة ” خطأ، لأنه لو أفطر مع الشك لوجب عليه القضاء خاصة، فهذا كلام من لا يحقق شيئا.

مسألة: المشهور أنه إذا أمنى عند الملامسة وجب عليه القضاء والكفارة.

وقال ابن الجنيد (1): لا بأس ما لم يتولد منه مني أو مذي، فإن تولد ذلك وجب القضاء، وإن اعتمد إنزال ذلك وجب القضاء والكفارة.

والكلام معه في مقامين: الأول: في إيجاب القضاء بالمذي، وهو الظاهر من كلامه، فإن المذي لا يجب به شئ.

الثاني: إنه لو أمنى عند الملامسة من غير قصد الانزال وجب عليه القضاء والكفارة على المشهور، وعنده يجب القضاء خاصة.

أما الأول: فيدل عليه أصالة البراءة.

ولأن المذي غير نجس، ولا يوجب طهارة، ولا ينقض وضوء على ما تقدم.

وما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم، فقال: لا بأس، وإن أمذى فلا يفطر (2).

وعن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن رجل كلم امرأتهفي شهر رمضان وهو صائم، فقال: ليس عليه شئ، وإن أمذى فليس عليه شئ (3).

(1) لم نعثر على كتابه.

(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 272 ح 823.

وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 92.

(3) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 272 ح 824.

وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 92.