پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص433

الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك، قال ليس عليه قضاء (1).

احتج المفيد بما رواه يونس بن عبد الرحمن، عن أبي بصير وسماعة وفي الصحيح، عن أبي عبد الله – عليه السلام – في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل، فقال: على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، أن الله – عزوجل – يقول: ” ثم أتموا الصيام إلى الليل “، فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه، لأنه أكل متعمدا (2).

ولأنه أفطر متعمدا في نهار رمضان فأفسد صومه وسقطت الكفارة للشبهة، ولانتفاء العلة التي هي الهتك.

والجواب عن الرواية: إن في الطريق محمد بن عيسى اليقطيني، عن يونس.

وكان شيخنا الصدوق محمد بن بابويه يتوقف فيما يرويه محمد بن عيسى، عن يونس (3).

ويحتمل أن يكون قوله – عليه السلام -: ” على الذي أفطر صيام ذلك اليوم ” المراد منه: أن يكون قد أفطر مع شكه لا مع ظنه.

وعن الثاني: المنع من أنه تعمد الأكل في نهار رمضان.

وأعلم أن قول شيخنا المفيد – رحمه الله تعالى – ليس بعيدا من الصواب، وروايته جيدة.

والرواية الأولى للشيخ وإن كانت صحيحة لكنها غير دالة بالتنصيص على

(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 318 ح 968.

وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2ج 7 ص 88.

(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 270 ح 815.

وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 5 ص 87.

(3) نقله عنه الشيخ الطوسي في الاستبصار: ج 3 ص 156 ذيل الحديث 518.

والنجاشي في رجاله: ص 333 الرقم 896.