پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص431

ثم تبين له أنه كان نهارا لم يكن عليه شئ (1)، وهو اختيار الصدوق محمد بن بابويه (2).

وعد في المبسوط فيما يوجب القضاء الافطار لعارض يعرض في السماء من ظلمة ثم تبين له أن الليل لم يدخل.

قال: وقد روي أنه إذا أفطر عند أمارة قوية لم يلزمه القضاء (3).

وقال المفيد: ومن ظن أن الشمس قد غابت لعارض من الغيم أو غير ذلك فأفطر ثم تبين أنها لم تكن غابت في تلك الحال وجب عليه القضاء، لأنه انتقل عن يقين النهار إلى ظن الليل فخرج عن الفرض بشك، وذلك تفريط منه في الفرض (4)، وكذا أوجب السيد المرتضى (5)، وسلار (6)، وأبو الصلاح (7) القضاء مع الظن.

وعد ابن أبي عقيل (8) فيما يوجب القضاء خاصة الافطار قبل غروب الشمس، وأطلق.

وعد ابن البراج فيما يوجب القضاء خاصة تناول ما يفطر ممن شك في دخول الليل لوجود عارض، ولم يعلم ولا غلب على ظنه دخوله (9).

وقال ابن إدريس: من ظن أن الشمس قد غابت لعارض يعرض في السماء

(1) النهاية ونكتها: ج 1 ص 398.

(2) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 121 ذيل الحديث 1902.

(3) المبسوط: ج 1 ص 272.

(4) المقنعة: ص 358.

(5) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 55.

(6) المراسم: ص 98.

(7) الكافي في الفقه: ص 183.

(8) لم نعثر على كتابه.

(9) المهذب: ج 1 ص 192.