مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص428
ولأنه مكره فسقط عنه القضاء بسقوط الكفارة، وكما لو وجر (1) في حلقه.
احتج الشيخ بأنه مع التوعد مختار الفعل، فيصدق عليه أنه قد فعل المفطر اختيارا فوجب عليه القضاء.
والجواب: المنع من كونه مختارا.
مسألة: المشهور إن من أكره زوجته على الجماع في نهار رمضان وجب عليه كفارتان.
وقال ابن أبي عقيل (2): ولو أن امرأة استكرهها زوجها فوطأها فعليها القضاء وحده وعلى الزوج القضاء والكفارة، فإن طاوعت زوجها لشهوة فعليها القضاء والكفارة جميعا.
وقال الشيخ في الخلاف: يجب بالجماع كفارتان: إحداهما على الرجل، والثانية على المرأة إذا كانت مطاوعة له، فإن استكرهها كان عليه كفارتان، ثم قال: وإذا وطأها نائمة أو أكرهها على الجماع لم تفطر هي وعليه كفارتان، وإن كان إكراه تمكين – مثل أن يضربها فتمكنه – فقد أفطرت، غير أنه لا تلزمها الكفارة (3).
وقال ابن إدريس: إذا أكرهها لم يكن عليه قضاء ولا كفارة (4)، ولم يفصل الاكراه إلى ما فصله الشيخ، وهو المعتمد.
أما سقوط القضاء عنها مع الاكراه فالخلاف فيه مع ابن أبي عقيل.
والدليل عليه: أن القضاء إنما يجب بأمر متجدد وهو منفي هنا، لأن صومها صحيح.
(1) الوجور: دواء يوجر في وسط الفم (مجمع البحرين: ج 3 ص 509 مادة وجر).
(2) لم نعثر على كتابه.
(3) الخلاف: ج 2 ص 182 و 183 المسألة 26 و 27.
(4) السرائر: ج 1 ص 386.