مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص425
وقسمه ابن البراج إلى غير ذلك فقال: إيصال الأدوية إلى الجوف من غير مرض يضطره إلى ذلك يوجب القضاء والكفارة، والحقنة في المرض المحوج إليها يوجب القضاء خاصة (1).
والأقرب ما قدمناه.
لنا: الأصل براءة الذمة.
وما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى – عليه السلام – قال: سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال: لا بأس (2).
مسألة: قال الشيخ في النهاية:لو أمنى من غير ملامسة لسماع كلام أو نظرلم يكن عليه شئ، ولا يعود إلى ذلك (3).
وفي المبسوط: إن أصغى أو يستمع إلى حديث فأمنى لم يكن عليه شئ (4).
وقال أبو الصلاح: لو أصغى إلى حديث أو ضم أو قبل فأمنى فعليه القضاء (5).
وقال المفيد: إن تشهى أو أصغى إلى حديث فأمنى وجب عليه القضاء (6).
والأقرب عندي أنه إن قصد الانزال وجب عليه القضاء والكفارة، وإلا فالقضاء إن كرر ذلك حتى أنزل.
لنا: إنه تعمد الانزال فكان كالمجامع، وقد تقدم البحث في ذلك.
(1) المهذب: ج 1 ص 192.
(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 325 ح 1005.
وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 26.
(3) النهاية ونكتها: ج 1 ص 397.
(4) المبسوط: ج 1 ص 273.
(5) الكافي في الفقه: ص 183.
(6) المقنعة: ص 359.