پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص425

وقسمه ابن البراج إلى غير ذلك فقال: إيصال الأدوية إلى الجوف من غير مرض يضطره إلى ذلك يوجب القضاء والكفارة، والحقنة في المرض المحوج إليها يوجب القضاء خاصة (1).

والأقرب ما قدمناه.

لنا: الأصل براءة الذمة.

وما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى – عليه السلام – قال: سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال: لا بأس (2).

مسألة: قال الشيخ في النهاية:لو أمنى من غير ملامسة لسماع كلام أو نظرلم يكن عليه شئ، ولا يعود إلى ذلك (3).

وفي المبسوط: إن أصغى أو يستمع إلى حديث فأمنى لم يكن عليه شئ (4).

وقال أبو الصلاح: لو أصغى إلى حديث أو ضم أو قبل فأمنى فعليه القضاء (5).

وقال المفيد: إن تشهى أو أصغى إلى حديث فأمنى وجب عليه القضاء (6).

والأقرب عندي أنه إن قصد الانزال وجب عليه القضاء والكفارة، وإلا فالقضاء إن كرر ذلك حتى أنزل.

لنا: إنه تعمد الانزال فكان كالمجامع، وقد تقدم البحث في ذلك.

(1) المهذب: ج 1 ص 192.

(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 325 ح 1005.

وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 26.

(3) النهاية ونكتها: ج 1 ص 397.

(4) المبسوط: ج 1 ص 273.

(5) الكافي في الفقه: ص 183.

(6) المقنعة: ص 359.