پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص424

لنا: إنه ازدرد طعاما فوجب عليه القضاء والكفارة.

احتج الشيخ بأن القلس هو خروج الطعام إلى الفم، فإن عاد فهو القئ، على ما ذكره صاحب الصحاح (1).

وقد ورد أن تعمد القئ يوجب القضاء خاصة على ما تقدم.

وما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح قال: سئل أبو عبد الله – عليه السلام – عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ من الطعام أيفطره ذلك؟ قال: لا، قلت: فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه، قال: لا يفطره ذلك (2).

وعدم الافطار يستلزم عدم الكفارة.

والجواب عن الأول: إن القئ إنما هو خروج الطعام إلى الفم من المعدة، وهو القلس أيضا، كما ذكره صاحب المجمل (3).

وعن الحديث بما ذكره الشيخ في التهذيب: بأنه محمول على الناسي، قال: فأما إذا تعمد ذلك – يعني الازدراد – فقد أفطر، ولزمه ما يلزم المفطر متعمدا (4).

مسألة: جلوس المرأة إلى وسطها في الماء من غير تعمد لذلك يوجب القضاء.

والأقرب الكراهة، وأنه لا يجب به شئ، وقد سلف ما يقارب هذه المسألة.

مسألة: المشهور أن الاحتقان بالمائعات محرم، وهل يجب به شئ أم لا؟ تقدم الكلام فيه (5).

وإن الاحتقان بالجامد مكروه على الخلاف.

(1) الصحاح: ج 3 ص 965 (مادة قلس).

(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 265 ح 796.

وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 9 ج 7 ص 62.

(3) لم نعثر على كتابه.

(4) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 265 ذيل الحديث 796.

(5) راجع ص 412.