پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص421

ذرعه لم يجب به شئ، ذهب إليه الشيخان (1)، وابن البراج (2)، وأبو الصلاح (3)، وابن أبي عقيل (4).

ونقل السيد المرتضى عن بعض علمائنا أنه يوجب القضاء والكفارة، وعن بعضهم: إنه يوجب القضاء، وعن بعضهم: أنه ينقض الصوم ولا يبطله وهو الأشبه (5).

وقال ابن الجنيد (6): أنه يوجب القضاء خاصة إذا تعمد، فإن ذرعه لم يكن عليه شئ، إلا أن يكون القئ من محرم فيكون فيه إذا ذرعه القضاء، وإذا استكره القضاء والكفارة.

وقال ابن إدريس: لا يجب به قضاء ولا كفارة، بل يكون مخطئا (7).

والمعتمد (8) الأول.

لنا: ما رواه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، فإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه (9).

وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا تقيأ الصائم

(1) المقنعة: ص 356.

النهاية ونكتها: ج 1 ص 397.

(2) المهذب: ج 1 ص 192.

(3) الكافي في الفق: ص 183.

(4) لم نعثر على كتابه.

(5) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 54.

(6) لم نعثر على كتابه.

(7) السرائر: ج 1 ص 387.

(8) ق: والأشهر.

(9) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 264 ح 790.

وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ج 7 ص 61.