مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص420
التحريم منعناه.
مسألة: قال الشيخ: يكره للمرأة الجلوس في الماء إلى وسطها (1).
وقال المفيد: ولا تقعد المرأة إذا كانت صائمة في الماء، فإنها تحمله بقبلها (2).
وقال أبو الصلاح: يجب به القضاء خاصة (3).
وقال ابن البراج: يجب به القضاء والكفارة معا إذا تعمدت (4)، والمعتمد الأول.
لنا: الأصل هو الإباحة.
ولأن المنافذ تتعذر الاحتراز عنها فوجب رفع الحرج فيها، وإلا لزم الضرر المنفي بالأصل.
احتج الشيخ بما رواه حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن الصائم يستنقع في الماء؟ فقال: لا بأس، ولكن لا ينغمس، والمرأة لا تستنقع في الماء، لأنها تحمل الماء بفرجها (5).
وهو حجة ابن البراج، لأن تعليله – عليه السلام – ب ” تحمل الماء ” يدل عليه.
والجواب: بعد سلامة السند أنه محمول على الكراهة.
مسألة: المشهور بين علمائنا إن تعمد القئ يوجب القضاء خاصة، فإن
(1) المبسوط: ج 1 ص 274 وفيه: أطلق ولم يقيد.
(2) المقنعة: ص 356.
(3) الكافي في الفقه: ص 183.
(4) المهذب: ج 1 ص 192.
(5) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 263 ح 789.
وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 6 ج 7 ص 23.