پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص420

التحريم منعناه.

مسألة: قال الشيخ: يكره للمرأة الجلوس في الماء إلى وسطها (1).

وقال المفيد: ولا تقعد المرأة إذا كانت صائمة في الماء، فإنها تحمله بقبلها (2).

وقال أبو الصلاح: يجب به القضاء خاصة (3).

وقال ابن البراج: يجب به القضاء والكفارة معا إذا تعمدت (4)، والمعتمد الأول.

لنا: الأصل هو الإباحة.

ولأن المنافذ تتعذر الاحتراز عنها فوجب رفع الحرج فيها، وإلا لزم الضرر المنفي بالأصل.

احتج الشيخ بما رواه حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن الصائم يستنقع في الماء؟ فقال: لا بأس، ولكن لا ينغمس، والمرأة لا تستنقع في الماء، لأنها تحمل الماء بفرجها (5).

وهو حجة ابن البراج، لأن تعليله – عليه السلام – ب‍ ” تحمل الماء ” يدل عليه.

والجواب: بعد سلامة السند أنه محمول على الكراهة.

مسألة: المشهور بين علمائنا إن تعمد القئ يوجب القضاء خاصة، فإن

(1) المبسوط: ج 1 ص 274 وفيه: أطلق ولم يقيد.

(2) المقنعة: ص 356.

(3) الكافي في الفقه: ص 183.

(4) المهذب: ج 1 ص 192.

(5) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 263 ح 789.

وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 6 ج 7 ص 23.