مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص416
وليس بحرام ولا يجب به قضاء ولا كفارة، واختاره ابن بابويه في المقنع (1)، وابن إدريس (2).
وقال ابن الجنيد (3): لا بأس به.
وقال أبو الصلاح: التقطير في الأذن مفطر (4).
والأقرب الأول.
لنا: أصالة براءة الذمة والاباحة.
وما رواه حماد في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن الصائم يصب في أذنه الدهن؟ قال: لا بأس (5).
وفي الصحيح عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء؟ قال: لا بأس به (6).
ولأن الصوم عبادة شرعية انعقدت في الابتداء على وجه الصحة، فلا يزول هذا الحكم إلا بدليل شرعي.
احتج بأنه يصل إلى الدماغ.
والجواب: المنع من كون ذلك مفطرا.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف (7) والنهاية (8) والجمل (9) والاقتصاد (10):
(1) المقنع: ص 60.
(2) السرائر: ج 1 ص 378.
(3) لم نعثر على كتابه.
(4) الكافي في الفقه: ص 183.
(5) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 258 ح 763، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 50.
(6) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 258 ح 764.
وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 50.
(7) الخلاف: ج 2 ص 215 المسألة 75.
(9) الجمل والعقود: ص 113.
(8) النهاية ونكتها: ج 1 ص 399.
(10) الاقتصاد: ص 288.