پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص416

وليس بحرام ولا يجب به قضاء ولا كفارة، واختاره ابن بابويه في المقنع (1)، وابن إدريس (2).

وقال ابن الجنيد (3): لا بأس به.

وقال أبو الصلاح: التقطير في الأذن مفطر (4).

والأقرب الأول.

لنا: أصالة براءة الذمة والاباحة.

وما رواه حماد في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن الصائم يصب في أذنه الدهن؟ قال: لا بأس (5).

وفي الصحيح عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء؟ قال: لا بأس به (6).

ولأن الصوم عبادة شرعية انعقدت في الابتداء على وجه الصحة، فلا يزول هذا الحكم إلا بدليل شرعي.

احتج بأنه يصل إلى الدماغ.

والجواب: المنع من كون ذلك مفطرا.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف (7) والنهاية (8) والجمل (9) والاقتصاد (10):

(1) المقنع: ص 60.

(2) السرائر: ج 1 ص 378.

(3) لم نعثر على كتابه.

(4) الكافي في الفقه: ص 183.

(5) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 258 ح 763، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 50.

(6) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 258 ح 764.

وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 50.

(7) الخلاف: ج 2 ص 215 المسألة 75.

(9) الجمل والعقود: ص 113.

(8) النهاية ونكتها: ج 1 ص 399.

(10) الاقتصاد: ص 288.