مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص415
مسألة: قال في المبسوط:لو طعنه غيره طعنة فوصلت إلى جوفه لم يفطر، وإن أمره هو بذلك ففعلت به أو فعل هو بنفسه ذلك أفطر (1).
وقال في الخلاف: لا يفطر أن فعل بنفسه أو باختياره (2)، واختاره ابنإدريس (3).
والأقرب الأول.
لنا: إنه أوصل إلى جوفه الجامد فكان كالازدراد فوجب القضاء، والأصل براءة الذمة من الكفارة.
احتج الشيخ بأن الأصل صحة الصوم وانعقاده (4).
والجواب: المنع من بقاء الأصل مع هذا المتجدد.
مسألة:لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه قال الشيخ في الخلاف: لا يفطر (5).
والأقرب الافطار، وهو الظاهر من كلامه في المبسوط (6).
لنا: إنه أوصل المفطر إلى جوفه باختياره فكان كالحقنة.
احتج الشيخ بالأصل (7).
والجواب: المعارضة بالاحتياط.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط والنهاية:تقطير الدهن في الأذن مكروه (8)،
(1) المبسوط: ج 1 ص 273.
(2) الخلاف: ج 2 ص 214 المسألة 74.
(3) السرائر: ج 1 ص 378.
(4) الخلاف: ج 2 ص 215 ذيل المسألة 74.
(5) الخلاف: ج 2 ص 214 المسألة 74.
(6) المبسوط: ج 1 ص 273.
(7) الخلاف: ج 2 ص 215 ذيل المسألة 74.
(8) المبسوط: ج 1 ص 272.
النهاية ونكتها: ج 1 ص 398.