پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص415

مسألة: قال في المبسوط:لو طعنه غيره طعنة فوصلت إلى جوفه لم يفطر، وإن أمره هو بذلك ففعلت به أو فعل هو بنفسه ذلك أفطر (1).

وقال في الخلاف: لا يفطر أن فعل بنفسه أو باختياره (2)، واختاره ابنإدريس (3).

والأقرب الأول.

لنا: إنه أوصل إلى جوفه الجامد فكان كالازدراد فوجب القضاء، والأصل براءة الذمة من الكفارة.

احتج الشيخ بأن الأصل صحة الصوم وانعقاده (4).

والجواب: المنع من بقاء الأصل مع هذا المتجدد.

مسألة:لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه قال الشيخ في الخلاف: لا يفطر (5).

والأقرب الافطار، وهو الظاهر من كلامه في المبسوط (6).

لنا: إنه أوصل المفطر إلى جوفه باختياره فكان كالحقنة.

احتج الشيخ بالأصل (7).

والجواب: المعارضة بالاحتياط.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط والنهاية:تقطير الدهن في الأذن مكروه (8)،

(1) المبسوط: ج 1 ص 273.

(2) الخلاف: ج 2 ص 214 المسألة 74.

(3) السرائر: ج 1 ص 378.

(4) الخلاف: ج 2 ص 215 ذيل المسألة 74.

(5) الخلاف: ج 2 ص 214 المسألة 74.

(6) المبسوط: ج 1 ص 273.

(7) الخلاف: ج 2 ص 215 ذيل المسألة 74.

(8) المبسوط: ج 1 ص 272.

النهاية ونكتها: ج 1 ص 398.