پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص412

مسألة: اختلف أصحابنا في الحقنة، فقال المفيد: إنها تفسد الصوم (1) وأطلق.

وقال علي بن بابويه (2): لا يجوز للصائم أن يحتقن وأطلق.

وقال السيد المرتضى في الجمل: وقد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء والكفارة إلى أن قال: والحقنة – ولم يفصل أيضا – ثم قال: وقال قوم: إن ذلك ينقض الصوم وإن لم يبطله وهو الأشبه، وقالوا في اعتماد الحقنة وما يتيقن وصوله إلى الجوف من السعوط وفي اعتماد القئ وبلع الحصى: إنه يوجب القضاء من غير كفارة (3).

وقال في المسائل الناصرية: فأما الحقنة فلم يختلف في أنها تفطر (4).

وللشيخ أقوال: قال في النهاية: تكره الحقنة بالجامدات وتحرم بالمائعات (5)، ولم يوجب بها قضاء ولا كفارة، وكذا في الاستبصار (6).

وأوجب في الجمل والاقتصاد القضاء بالمائعات خاصة، وكره الجامدات (7)، وكذا في المبسوط (8)، وهو قول ابن البراج (9).

وقال في الخلاف: والحقنة بالمائعات تفطر (10).

ولم يذكر ابن أبي عقيل

(1) المقنعة: ص 344.

(2) لم نعثر على رسالته.

(3) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 54.

(4) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 242 – 243 المسألة 129.

(5) النهاية ونكتها: ج 1 ص 399.

(6) الاستبصار: ج 2 ص 84 ذيل الحديث 257.

(7) الجمل والعقود: ص 112 و 113.

الاقتصاد: ص 288.

(8) المبسوط: ج 1 ص 272.

(9) المهذب: ج 1 ص 193.

(10) الخلاف: ج 2 ص 213 المسألة 73.