مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص411
فأنزل غير مستدع للانزال لم يفطر (1).
وقال ابن أبي عقيل (2): وإن نظر إلى امرأته فأنزل من غير أن يقبلها أو يفضي إليها بشئ منه إلى جسدها أو تفضي إليه لم يكن عليه شئ.
قال ابن إدريس: فإن أمنى لنظر لم يكن عليه شئ ولا يعود إلى ذلك، وقال: وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنه إن نظر إلى من يحرم النظر إليه فأمنى كان عليه القضاء دون الكفارة، قال: والصحيح أنه لا قضاء عليه لأنه لا دليل على ذلك (3).
والأقرب أنه إن قصد الانزال فأنزل وجب عليه القضاء والكفارة مطلقا، سواء كان النظر إلى من يحرم عليه أو لا، وإن لم يقصد الانزال فأنزل لتكررالنظر من غير قصد بل كرر النظر فسبقه الماء وجب القضاء خاصة.
لنا: على الأول: إنه وجد منه الهتك، وهو إنزال الماء تعمدا، فوجب عليه القضاء والكفارة، كالعابث بأهله والمجامع.
وعلى الثاني: إنه وجد منه مقدمة الافساد ولم يقصده فكان عليه القضاء، كالمتمضمض للتبرد إذا وصل الماء حلقه.
احتج الشيخ بالاجماع، وبعدم دليل على أن تكرر النظر مفطر، والأصل براءة الذمة (4).
والجواب: منع الاجماع، وقد بينا الدليل على إيجاب القضاء، والبراءة معارضة بالاحتياط.
(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 243 المسألة 129.
(2) لم نعثر على كتابه.
(3) السرائر: ج 1 ص 389.
(4) الخلاف: ج 2 ص 198 المسألة 50.