مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص406
ولأن الرائحة عرض، والانتقال على الاعراض محال، وإنما ينتقل بانتقال محالها.
فإذا وصلت إلى الجوف علم أن محلها قد انتقل إليها، وذلك يوجب الافطار.
وللاحتياط (1).
والجواب عن الرواية: بعد سلامة السند إنا نقول بموجبها، لأن الغلظ والرقة إنما يوصف بهما الاجسام، فجاز أن يكون المراد به ذا الرائحة، أو نقول: إن قوله – عليه السلام -: ” فدخل في أنفه وحلقه غبار ” وقع جوابا لشم الرائحة الغليظة وكنس البيت معا، على أن سليمان لم يذكر المسؤول عنه.
وأما انتقال الاعراض فإنه محال، لكنا قد بينا أن الرائحة لا تنتقل وإنما الهواء ينفعل ويصل إلى الخيشوم، لأن محل الرائحة لو انتقل لزم عدم المسك اليسير الذي يشمه الحاضرون مع كثرتهم.
والاحتياط معارض بالبراءة الأصلية.
مسألة: المشهور إن تعمد البقاء على الجنابة من غير عذر في ليل شهر رمضان إلى الصباح موجب للقضاء والكفارة، ذهب إليه الشيخان (2)، وعلي بن بابويه (3)، وابن الجنيد (4)، وسلار (5)، وأبو الصلاح (6)، وابن إدريس (7).
وقال السيد المرتضى في الانتصار: مما انفردت به الامامية إيجابهم على من أجنب في ليل شهر رمضان وتعمد البقاء إلى الصباح من غير اغتسال
(1) ق وم (1): والاحتياط.
(2) المقنعة ص 345.
النهاية ونكتها: ج 1 ص 396.
(3) لم نعثر على رسالته.
(4) لم نعثر على كتابه.
(5) المراسم: ص 98.
(6) الكافي في الفقه: ص 182.
(7) السرائر: ج 1 ص 377.