مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص402
صائم ارتمس في الماء متعمد أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاءولا يعودن (1).
احتج الشيخ بأنه قد فعل منهيا عنه فكان عليه القضاء والكفارة كالاكل والشرب، وللاجماع والاحتياط.
واحتج أبو الصلاح بقول الباقر – عليه السلام -: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال (2)، وهو يدل بمفهومه على الضرر في صومه مع عدم الاجتناب، وإنما يتضرر في الصوم ببطلانه.
والجواب: المنع من المساواة في الحكم مع المساواة في النهي، على إنا نمنع النهي بما رواه عبد الله بن سنان في الموثق، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: كره للصائم أن يرتمس في الماء (3).
والاجماع ممنوع مع ظهور هذا الخلاف، وكلام الباقر – عليه السلام – لا يدل على أن الضرر إنما هو ببطلان الصوم، بل بفعل المحرم.
مسألة: قال الشيخ في الجمل (4) والاقتصاد (5): إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق – مثل غبار الدقيق وغبار النفض – متعمدا مفطر يوجب القضاء والكفارة، وكذا قال في الخلاف (6).
(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 209 ح 607.
وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 27.
(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 189 ح 535، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 18 – 19.
(3) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 209 ح 606.
وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 9 ج 7 ص 24.
(4) الجمل والعقود: ص 111.
(5) الاقتصاد: ص 287.
(6) الخلاف: ج 2 ص 177 المسألة 17.