پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص400

أنه يوجب القضاء والكفارة، وهو قول المفيد (1)، وابن البراج (2)، ورواه ابن بابويه في كتابه (3)، واختاره السيد المرتضى في الانتصار (4).

وجعله في المبسوط أنه الأظهر في الروايات قال: وفي أصحابنا من قال: لا يفطر (5).

ونقل ذلك عن السيد المرتضى في الخلاف (6).

وقال في الاستبصار – حيث جمع بين الأخبار -: يجوز الحمل على التقية، أو أنه يختص باسقاط القضاء والكفارة وإن كان الفعل محظورا، لأنه لا يمتنع أنيكون الفعل محظورا لا يجور ارتكابه وإن لم يوجب القضاء والكفارة، ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة، أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء (7).

وقال السيد المرتضى: لا يجب به قضاء ولا كفارة (8)، واختاره ابن إدريس (9) وهو مذهب ابن أبي عقيل (10).

وقال أبو الصلاح: إنه يوجب القضاء خاصة (11)، وعده علي بن بابويه (12) من

(1) المقنعة: ص 344.

(2) المهذب: ج 1 ص 192.

(3) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 107 ح 1853.

وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 18 – 19.

(4) الانتصار: ص 62.

(5) المبسوط: ج 1 ص 270.

(6) الخلاف: ج 2 ص 221 المسألة 85.

(7) الاستبصار: ج 2 ص 85 ذيل الحديث 263.

(8) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 54.

(9) السرائر: ج 1 ص 376 و 386 – 387.

(10) لم نعثر على كتابه.

(11) الكافي في الفقه: ص 183.

(12) لم نعثر على رسالته.